المحقق الحلي
58
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ويجزي الغسيل من الثياب لتناول الاسم . السادسة : إذا مات وعليه كفارة مرتّبة ولم يوص اقتصر على أقل رقبة تجزي وإن أوصى بقيمة تزيد عن ذلك ، ولم يجز الوارث كانت قيمة المجزي من الأصل والزيادة من الثلث ، وإن كانت الكفارة مخيرة اقتصر على أقل الخصال قيمة ، ولو أوصى بما هو أعلى ، ولم يجز الورثة ، فإن خرج من الثلث فلا كلام ، وإلا أخرجت قيمة الخصلة الدنيا من الأصل وثلث الباقي ، فإن قام بما أوصى به ، وإلا بطلت الوصية بالزائد ، واقتصر على الدنيا .
--> ( 1 ) الغسيل : المغسول . ( 2 ) أي حقّ الميّت وحق الوارث . ( 3 ) أي تزيد عن أقل رقبة . ( 4 ) أي التي هي أدنى .